responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > القول في زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * الذي عليه علماؤنا أنه * ( لا اعتبار بالخلطة ) * مطلقا ، سواء كان خلطة أعيان أو أوصاف .
( القول في زكاة الذهب والفضة : ) * ( ويشترط في الوجوب ) * فيهما زيادة على الشروط العامة * ( النصاب ، والحول وكونهما منقوشتين بسكة المعاملة ) * الخاصة بكتابة وغيرها ، ولا يعتبر التعامل بهما فعلا ، بل متى تعومل بهما وقتا ما ، ثبت الزكاة فيه .
ولا زكاة في المغشوشة منهما ما لم يبلغ الصافي نصابا ، فتجب فيه خاصة .
ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس ، وبلغ كل من الغش والمغشوش النصاب ، وجب فيهما الزكاة .
ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه ان علم ، والا توصل إليه بالسبك ان لم يتسامح المالك بما يحصل به يقين البراءة . ويحتمل الاكتفاء بما يتيقن اشتغال الذمة به ، وطرح المشكوك فيه ، لكن الأول أحوط .
* ( وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان [1] ، أشهرهما وأظهرهما أنه * ( عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط ) * نصف دينار * ( ثم كل ما زاد أربعة ) * دنانير * ( ففيها قيراطان ) * عشر الدينار وربع عشرها ، مضافا إلى ما في العشرين دينارا ، ثم على هذا الحساب في كل عشرين نصف دينار ، وفي كل أربعة بعدها ربع عشرها .
* ( وليس فيما نقص ) * عن العشرين و * ( عن ) * كل * ( أربعة ) * بعدها * ( زكاة ) * .



[1] وسائل الشيعة 6 - 94 .

224

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست