responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > مسائل في زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > نصاب الأول ، والا ففيه الأقوال المتقدمة في السخال ، والمختار هنا المختار ثمة .
* ( ولو ثلم النصاب ) * فتلف بعضه ، أو اختل غيره من الشروط * ( قبل ) * تمام * ( الحول ) * الشرعي * ( سقط الوجوب ) * يعني لا تجب الزكاة بعد حوله عليه كذلك مطلقا .
* ( وان قصد ) * بالثلم * ( الفرار ) * من الزكاة * ( ولو كان ) * نحو الثلم * ( بعد ) * تمام * ( الحول ، لم تسقط ) * أما عدم السقوط حيث يكون الثلم بعد الحول فهو موضع نص [1] ووفاق ، وكذلك السقوط قبله مع عدم قصد الفرار ، إذا كان بالنقص أو التبديل بغير الجنس ، وكذا إذا كان بالتبديل بالجنس ، بلا خلاف الا من نادر .
وأما مع قصد الفرار فمحل خلاف .
وما اختاره المصنف من السقوط أيضا هو الأشهر الأظهر ، وان كان العدم أحوط سيما إذا كان الثلم تبديل النصاب أو بعضه بغيره ، من جنسه أو من غيره .
الشرط * ( الرابع : ألا تكون عوامل ) * والمعتبر فيه الصدق العرفي في طول الحول ، ولا يقدح النادر الغير المنافي ، كما مر في السوم .
مسائل في زكاة الانعام :
* ( وأما اللواحق فمسائل ) * أربع :
* ( الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة ) * مطلقا * ( أقلها ) * الذي لا يجزي دونه * ( الجذع ) * بفتحتين * ( من الضأن ، أو الثني من المعز ) * على الأظهر الأشهر الأحوط .
وقد اختلف كلمة أهل اللغة في بيان سن الفريضتين على أقوال في الأولى منها أنها ما له سنة كاملة ، ومنها ستة أشهر ، ومنها سبعة أشهر ، ومنها ثمانية أشهر ،



[1] وسائل الشيعة 6 - 86 ، ب 12 وص 111 ، ب 12 .

220

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست