نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 220
< فهرس الموضوعات > مسائل في زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > نصاب الأول ، والا ففيه الأقوال المتقدمة في السخال ، والمختار هنا المختار ثمة . * ( ولو ثلم النصاب ) * فتلف بعضه ، أو اختل غيره من الشروط * ( قبل ) * تمام * ( الحول ) * الشرعي * ( سقط الوجوب ) * يعني لا تجب الزكاة بعد حوله عليه كذلك مطلقا . * ( وان قصد ) * بالثلم * ( الفرار ) * من الزكاة * ( ولو كان ) * نحو الثلم * ( بعد ) * تمام * ( الحول ، لم تسقط ) * أما عدم السقوط حيث يكون الثلم بعد الحول فهو موضع نص [1] ووفاق ، وكذلك السقوط قبله مع عدم قصد الفرار ، إذا كان بالنقص أو التبديل بغير الجنس ، وكذا إذا كان بالتبديل بالجنس ، بلا خلاف الا من نادر . وأما مع قصد الفرار فمحل خلاف . وما اختاره المصنف من السقوط أيضا هو الأشهر الأظهر ، وان كان العدم أحوط سيما إذا كان الثلم تبديل النصاب أو بعضه بغيره ، من جنسه أو من غيره . الشرط * ( الرابع : ألا تكون عوامل ) * والمعتبر فيه الصدق العرفي في طول الحول ، ولا يقدح النادر الغير المنافي ، كما مر في السوم . مسائل في زكاة الانعام : * ( وأما اللواحق فمسائل ) * أربع : * ( الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة ) * مطلقا * ( أقلها ) * الذي لا يجزي دونه * ( الجذع ) * بفتحتين * ( من الضأن ، أو الثني من المعز ) * على الأظهر الأشهر الأحوط . وقد اختلف كلمة أهل اللغة في بيان سن الفريضتين على أقوال في الأولى منها أنها ما له سنة كاملة ، ومنها ستة أشهر ، ومنها سبعة أشهر ، ومنها ثمانية أشهر ،