responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > خاتمة في أحكام المساجد < / فهرس الموضوعات > هنا قولا واحدا .
وحيث جاز الانفراد فانفرد أتى بالقراءة ان كان قبلها ، واكتفى بها من الإمام ان كان بعدها . وكذا ان كان في أثنائها ، ويأتي بالباقي على الأقوى ، ولكن الاستيناف هنا بل وسابقا أحوط وأولى .
* ( الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ) * أو الإمام الذي يؤمهن * ( فلو جاء رجال ) * آخرون * ( أخرن ) * عنهم * ( وجوبا ان لم يكن لهم موقف أمامهن ) * بلا خلاف في أصل الرجحان .
وانما الخلاف في الوجوب كما في المتن وغيره ، وعدمه كما عليه الأكثر ، ولعله الأظهر ، وان كان الأول أحوط ، والمراد بالوجوب توقف صحة الصلاة على تأخرهن ، لا معناه المعروف ، لبعده على إطلاقه .
* ( التاسعة : إذا استنيب المسبوق ، فانتهت صلاة المأمومين ) * جلس حتى إذا فرغوا من التشهد * ( أومأ ) * بيده * ( إليهم ) * يمينا وشمالا * ( ليسلموا ، ثم يتم ) * هو * ( ما بقي ) * عليه ، فان لم يدر ما صلى الإمام قبله ذكره من خلفه ، وفي رواية :
يقدم رجلا منهم ليسلم بهم [1] .
خاتمة * ( يستحب أن تكون المساجد مكشوفة ) * غير مظللة ، ولو بنحو من العريش على قول ، وبدونه من نحو السقف على آخر ، ولعله أظهر ، وان كان الأول أحوط .
* ( و ) * أن تكون * ( الميضاة ) * وهي المطهرة للحدث والخبث * ( على



[1] وسائل الشيعة 5 - 438 ح 5 .

190

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست