responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > مسائل في الجماعة < / فهرس الموضوعات > وليس الاستنابة للوجوب ، بل للاستحباب ، فيجوز لهم الانفراد أجمع ، والتبعيض بأن ينوي بعضهم الايتمام ببعض وغيره بغيره . وإطلاق النص [1] والفتوى يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره ، وجواز الايتمام من موضع القطع ، ولو حصل العارض في أثناء القراءة . وقيل يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها ، ولعله أحوط .
* ( ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ) * وبالعكس ، على الأشهر الأظهر . وقيل بالمنع . وهو أحوط ، ولا فرق في الحكم بين الفريضة المقصورة وغيرها ، وربما خص بالأولى وله وجه ، إلا أن الأول بباب التسامح في أدلة الكراهة أولى .
* ( والمتطهر بالمتيمم ) * على الأظهر الأشهر .
* ( وأن يستناب المسبوق ) * ولو بركعة ، حيث يحتاج إلى الاستنابة .
* ( وأن يؤم الأجذم والأبرص ) * الأصحاء أو مطلقا ، والأول أظهر . وقيل :
بالمنع . وهو أحوط .
* ( و ) * كذا الكلام في * ( المحدود بعد توبته ) * فالأحوط المنع عن إمامته مطلقا * ( والأغلف ) * غير المقصر في الختان ، والقول بالمنع هنا ضعيف جدا * ( ومن يكره المأمومون ) * على المشهور للنصوص [2] * ( والأعرابي ) * وهم سكان البادية * ( المهاجرين ) * وسكان الأمصار المتمكنين من شرائط الإمامة ومعرفة الاحكام . وأكثر القدماء على المنع ، وهو أحوط ان لم نقل بأنه أظهر .
مسائل في الجماعة :
* ( الطرف الثالث : في الاحكام ومسائله تسع ) * :



[1] وسائل الشيعة 5 - 440 ، ب 43 .
[2] وسائل الشيعة 5 - 417 ، ب 27 .

186

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست