responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 185


ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين أو المنفعة وغيره كالمستعير .
ولو اجتمعا ففي أولوية الأول أو الثاني قولان ، وكذا لو اجتمعا مالك الأصل والمنفعة .
* ( وكذا الهاشمي ) * أولى من غيره ، عدا الثلاثة في المشهور .
* ( ولو تشاح الأئمة ) * فأراد كل تقديم الأخر ، أو نفسه على وجه لا ينافي العدالة * ( قدم من يختاره المأموم ) * عند جماعة ، خلافا للأكثر فلم يذكروه تبعا لإطلاق النص [1] بالرجوع إلى المرجحات الآتية .
* ( ولو اختلفوا ) * أي المأمون * ( قدم الأقرأ ) * منهم ، أي الأجود قراءة ، أو الأكثر على الاختلاف . فان اتفقوا في القراءة جودة وكثرة * ( فالأفقه ) * في أحكام الصلاة . فإن تساويا فيها ، فالأفقه في غيرها . وان تساويها فيهما * ( فالأقدم هجرة ) * من دار الحرب إلى الإسلام فإن تساويا فيها * ( فالأسن ) * مطلقا ، وقيل في الإسلام فإن تساووا فيها * ( فالأصبح وجها . ) * واعلم أن هذا كله تقديم استحباب لاشتراط وإيجاب ، فلو قدم المفضول جاز بلا خلاف الا من شاذ .
* ( ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ) * بل مطلق القراءة والأذكار التي يجوز فيها الإجهار ، ما لم يبلغ العلو المفرط . ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا .
* ( ولو أحدث ) * الإمام ، أو عرض له ضرورة من نحو دخوله في الصلاة من غير طهارة نسيانا ، أو حصول رعاف له مخرج ، أو انتهاء صلاته * ( قدم من ينوبه ) * في الصلاة بهم . * ( ولو ) * لم يقدم ، أو * ( مات ، أو أغمي عليه ، قدموا من يتم بهم ) * الصلاة .



[1] وسائل الشيعة 5 - 417 ، ب 27 .

185

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست