responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > أحكام إمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > وفي ثالث : أمسك آية ومجد الله تعالى ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع [1] .
* ( وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل ) * في الإقامة * ( قد قامت الصلاة ) * على الأظهر الأشهر .
* ( ويكره أن يقف المأموم وحده ) * خارج الصف * ( الا مع العذر ) * كامتلاء الصفوف فلا يكره .
* ( وأن يصلي نافلة بعد ) * أخذ المقيم في * ( الإقامة ) * ولا يحرم على الأشهر الأظهر .
أحكام إمام الجماعة :
* ( الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ) * حال الإمامة ، وان عرض له الجنون في غيرها ، فيجوز لذوي الأدوار حال الإفاقة ، ولكن على كراهة على الأشهر الأقوى . وقيل : بالتحريم . وهو أحوط .
* ( والايمان ) * أي الاعتقاد بالأصول الخمسة ، بحيث يعد من الإمامية * ( والعدالة وطهارة المولد ) * من الزنا ، ولا بأس بمن تناله الألسن وولد الشبهة * ( والبلوغ على الأظهر ) * الأشهر .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يؤم القاعد القائم ) * ويؤم مثله * ( ولا الأمي ) * الذي لا يحسن الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة * ( القارئ ) * الذي يحسن ذلك ، ويؤم مثله مع تساويهما في شخص المجهول ، أو نقصان المأموم ، وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت ، وعن الايتمام بقارئ أو أتم منهما .
ومع اختلافهما فيه لم يجز ، وان نقص قدر مجهول الإمام ، إلا أن يقتدى



[1] وسائل الشيعة 5 - 432 ، ح 1 .

183

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست