responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > شروط صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > أحوط ، وبه رواية [1] .
* ( ثم النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها : ) * شروط صلاة الجمعة :
* ( والشروط خمسة : ) * * ( الأول : السلطان العادل ) * وهو : الإمام المعصوم عليه السلام ، أو من نصبه بإجماعنا المتواتر النقل في كلمة أصحابنا ، بل قيل : قد أطبقوا على نقله لا رادّ له فيهم .
وظاهر العبارة أنه شرط في الصحة فينا ، في ما سيأتي من حكمه باستحبابها في زمن الغيبة . وقال جماعة : انه شرط في الوجوب ، فتصح ولو من دونه ، وسيأتي الكلام فيه .
* ( الثاني : العدد ، وفي أقله روايتان [2] ) * أشهرهما أنه * ( خمسة ، الإمام أحدهم ) * والأخرى أنه سبعة . وللجمع بينهما بالتخيير بالخمسة والعيني في السبعة وجه قوي ، وعليه جماعة من القدماء والمتأخرين ، إلا أن الأشهر أحوط .
ويختص هذا الشرط بالابتداء دون الاستدامة ، فتصح الصلاة لو انفض العدد في أثنائها . ولو بعد التلبس بالتكبير ، كما هو المشهور . وللعلامة احتمالات أخر ، يضعفها أجمع استصحاب الصحة مع عدم دليل على شيء مما ذكره .
وعلى المشهور هل المعتبر تلبس الجميع بالتكبيرة أم يكفي تلبس الإمام خاصة ؟ إشكال .



[1] وسائل الشيعة 5 - 40 ، ب 26 .
[2] وسائل الشيعة 5 - 7 ، ب 2 .

133

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست