نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 132
< فهرس الموضوعات > بقية الصلوات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > ( المقصد الثاني في بقية الصلوات ) المعدودات في المقدمة الأولى من المقدمات * ( وهي واجبة ومندوبة ) * . أحكام صلاة الجمعة : فالواجبات منها : الجمعة على من اجتمع فيه الشروط الآتية . * ( وهي ركعتان ) * كالصبح * ( يسقط معهما الظهر . ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله ) * في المشهور . وعن المنتهى انه قول علمائنا أجمع [1] . وفيه نظر ، والأحوط المبادرة إلى فعلها عند تحقق الزوال . * ( وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا ) * ويحصل الفوات بعدم إدراك ركعة ولو تلبس بالتكبيرة ، وفاقا لجماعة . والمراد بالقضاء هنا ما يعم الأداء ، فلا يرد أن القضاء تابع لأصله ، والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا ؟ * ( ولو لم يدرك ) * المأموم * ( الخطبتين أجزأته الصلاة . وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ) * خاصة * ( ولو في ) * الركعة * ( الثانية ) * . * ( وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر ) * الأقوى ، وفي الخلاف [2] الإجماع عليه . وهل يعتبر في ذلك عدم أخذ الإمام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الركوع فيه ؟ وجهان ، وعن التذكرة [3] اعتبار ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه . وهو
[1] منتهى المطلب 1 - 316 . [2] الخلاف 1 - 247 . [3] تذكرة الاحكام 1 - الفرع الثاني من مباحث الجماعة في الجمعة .
132
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 132