responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > بقية الصلوات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > ( المقصد الثاني في بقية الصلوات ) المعدودات في المقدمة الأولى من المقدمات * ( وهي واجبة ومندوبة ) * .
أحكام صلاة الجمعة :
فالواجبات منها : الجمعة على من اجتمع فيه الشروط الآتية .
* ( وهي ركعتان ) * كالصبح * ( يسقط معهما الظهر . ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله ) * في المشهور . وعن المنتهى انه قول علمائنا أجمع [1] .
وفيه نظر ، والأحوط المبادرة إلى فعلها عند تحقق الزوال .
* ( وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا ) * ويحصل الفوات بعدم إدراك ركعة ولو تلبس بالتكبيرة ، وفاقا لجماعة . والمراد بالقضاء هنا ما يعم الأداء ، فلا يرد أن القضاء تابع لأصله ، والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا ؟
* ( ولو لم يدرك ) * المأموم * ( الخطبتين أجزأته الصلاة . وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ) * خاصة * ( ولو في ) * الركعة * ( الثانية ) * .
* ( وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر ) * الأقوى ، وفي الخلاف [2] الإجماع عليه .
وهل يعتبر في ذلك عدم أخذ الإمام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الركوع فيه ؟ وجهان ، وعن التذكرة [3] اعتبار ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه . وهو



[1] منتهى المطلب 1 - 316 .
[2] الخلاف 1 - 247 .
[3] تذكرة الاحكام 1 - الفرع الثاني من مباحث الجماعة في الجمعة .

132

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست