responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 134


* ( الثالث : الخطبتان ، وتجب في الأولى : الحمد لله تعالى ) * بلفظه ، وفي تعيين الحمد لله ، أو أجزاء الحمد للرحمن ونحوه اشكال ، والأحوط الأول ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله بلفظها ، وفاقا للأكثر ، وفي الخلاف [1] وعن التذكرة [2] الإجماع ، خلافا لظاهر المتن وجماعة فلم يوجبوها .
* ( والثناء عليه ) * أي على الله تعالى بما هو أهله ، وفاقا للخلاف [3] والمرتضى للموثق [4] ، ولكن يحتمل اتحاده مع الحمد ، كما هو ظاهر الخلاف [5] ، ولا ريب أن الإتيان به زيادة عليه أحوط وأولى .
* ( والوصية بتقوى الله تعالى ) * وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر الخلاف الإجماع ، ولا يتعين بلفظها ولا لفظ الوعظ ، ويكفي فيها المسمى ك « اتقوا الله وأطيعوه » وأمثالهما .
* ( وقراءة سورة خفيفة ) * وفاقا لجماعة .
* ( و ) * يجب * ( في الثانية حمد الله سبحانه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وعلى أئمة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ) * وظاهر المتن عدم وجوب الوعظ والقراءة ، والأكثر أوجبوهما ، وعن ظاهر الفاضلين دعوى الإجماع على الاعتبار ما عدا القراءة ، كما هو ظاهر الخلاف أيضا مطلقا حتى في القراءة ، فهو أقوى .
ويجب هنا القراءة بسورة كاملة ، كما في الأولى ، مع احتمال كفاية آية تامة



[1] الخلاف 1 - 244 ، مسألة 30 .
[2] تذكرة الاحكام 1 - المسألة الرابعة من مباحث الخطبتان .
[3] الخلاف 1 - 244 ، مسألة 30 .
[4] وسائل الشيعة 5 - 38 ، ح 2 ب 25 .
[5] الخلاف 1 - 244 ، مسألة 30 .

134

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست