responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > أحكام السجود < / فهرس الموضوعات > يدخل الأخرى فلا بأس [1] .
أحكام السجود :
* ( السادس : السجود ، ويجب في كل ركعة ) * من الفريضة أو النافلة * ( سجدتان وهما ) * معا * ( ركن في الصلاة ) * تبطل بتركهما وزيادتهما ، ولو في أخيرتي الرباعية سهوا .
ولا تبطل بالإخلال بأحدهما ولا بزيادتهما سهوا ، ولو في الأوليين من الرباعية .
* ( وواجباته ) * أمور * ( سبعة : السجود على الأعضاء السبعة ) * يعني * ( الجبهة والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ) * ويكفي المسمى فيها أجمع حتى الجبهة وان كان الأحوط فيها اعتبار قدر الدرهم بل جميعها .
* ( ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ) * وقد مر بيانه في بحث المكان .
* ( وأن لا يكون موضع السجود ) * من الجبهة قطعا ، ومن غيرها على الأحوط الأولى * ( عاليا ) * من موقفه * ( بما يزيد عن ) * قدر * ( لبنة ) * إجماعا ، ويجوز بقدرها ، والأحوط التساوي . ويلحق الانخفاض بالارتفاع عند جماعة ، للموثق [2] .
وقيل : يجوز الزيادة ، وعليه الإجماع في التذكرة [3] وهو حسن ، مع صدق السجود معها في العرف والعادة ، ومع ذلك فالأحوط ما عليه الجماعة ، بل التساوي كما عرفته .
ولو وقعت جبهته على موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه ، تخير بين رفعها وجرها إلى موضع الجواز ، واختيار الجر أحوط ، خصوصا مع



[1] وسائل الشيعة 3 - 314 ، ح 4 .
[2] وسائل الشيعة 4 - 964 ، ب 11 .
[3] التذكرة 1 - المسألة الثانية من مباحث السجود .

122

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست