responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 121


قطعا ، والمشهور تعين التسبيح . * ( وقيل : يجزئ ) * مطلق * ( الذكر فيه وفي السجود ) * والقائل الشيخ والحلي نافيا الخلاف عنه ، وتبعهما أكثر المتأخرين .
وهو قوي ، وان كان عدم العدول من التسبيح أحوط ، لدعوى جماعة الإجماع .
وهذا هو الواجب الثالث والرابع .
* ( و ) * الخامس * ( رفع الرأس ) * منه * ( والطمأنينة في الانتصاب ) * ولا فرق في إطلاق النص [1] والفتوى بين صلاتي الفرض والنفل ، خلافا للفاضل فقال :
لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في النفل عمدا ، لم تبطل صلاته وهو نادر .
* ( والسنة فيه : أن يكبر له ) * قائما قبل الهوي * ( رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ) * كغيره من التكبيرات * ( ثم يركع بعد إرسالهما ، و ) * أن * ( يضعهما على ) * عيني * ( ركبتيه ) * حالة الذكر أجمع ، مقدما اليد اليمنى على اليسرى في الوضع ماليا كفيه منهما * ( مفرجات الأصابع ، رادا ركبتيه إلى خلفه ، مستويا ظهره ) * بحيث لو صب عليه قطرة من ماء لم تزل لإستواءه * ( مادا عنقه ) * مستحضرا فيه « آمنت بك ولو ضربت عنقي » صافا بين قدميه ، جاعلا بينهما قدر شبر .
* ( داعيا أمام التسبيح ) * بالمأثور * ( مسبحا ثلاث كبرى فما زاد ) * إلى السبع أو ما يتسع له الصدر .
* ( قائلا بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، داعيا ) * بالمأثور * ( بعده ) * .
* ( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) * في المشهور ، ومستنده غير معلوم .
نعم في الموثق : الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : ان كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان أدخل يدا واحدة ولم



[1] وسائل الشيعة 4 - 939 ، ب 16 .

121

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست