نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 121
قطعا ، والمشهور تعين التسبيح . * ( وقيل : يجزئ ) * مطلق * ( الذكر فيه وفي السجود ) * والقائل الشيخ والحلي نافيا الخلاف عنه ، وتبعهما أكثر المتأخرين . وهو قوي ، وان كان عدم العدول من التسبيح أحوط ، لدعوى جماعة الإجماع . وهذا هو الواجب الثالث والرابع . * ( و ) * الخامس * ( رفع الرأس ) * منه * ( والطمأنينة في الانتصاب ) * ولا فرق في إطلاق النص [1] والفتوى بين صلاتي الفرض والنفل ، خلافا للفاضل فقال : لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في النفل عمدا ، لم تبطل صلاته وهو نادر . * ( والسنة فيه : أن يكبر له ) * قائما قبل الهوي * ( رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ) * كغيره من التكبيرات * ( ثم يركع بعد إرسالهما ، و ) * أن * ( يضعهما على ) * عيني * ( ركبتيه ) * حالة الذكر أجمع ، مقدما اليد اليمنى على اليسرى في الوضع ماليا كفيه منهما * ( مفرجات الأصابع ، رادا ركبتيه إلى خلفه ، مستويا ظهره ) * بحيث لو صب عليه قطرة من ماء لم تزل لإستواءه * ( مادا عنقه ) * مستحضرا فيه « آمنت بك ولو ضربت عنقي » صافا بين قدميه ، جاعلا بينهما قدر شبر . * ( داعيا أمام التسبيح ) * بالمأثور * ( مسبحا ثلاث كبرى فما زاد ) * إلى السبع أو ما يتسع له الصدر . * ( قائلا بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، داعيا ) * بالمأثور * ( بعده ) * . * ( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) * في المشهور ، ومستنده غير معلوم . نعم في الموثق : الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : ان كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان أدخل يدا واحدة ولم