نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 120
< فهرس الموضوعات > أحكام الركوع < / فهرس الموضوعات > * ( ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ « الحمد » استحبابا ، ليركع عن قراءة ) * وقيل : بالوجوب وهو أحوط ، وظاهر النص [1] والفتوى إعادة الحمد خاصة . وقيل : وسورة أو آية ، ولم نعرف له مستندا ، وان كان أحوط . أحكام الركوع : * ( الخامس : الركوع ، وهو واجب في كل ركعة ) * من الفرائض والنوافل * ( مرة ) * واحدة * ( إلا في ) * صلاة الآيات ، ك * ( الكسوف ) * والخسوف * ( والزلزلة ) * فيجب في كل ركعة منها خمس مرات . * ( وهو ) * مع ذلك * ( ركن في الصلاة ) * تبطل بتركه فيها مطلقا ، ولو في الأخيرتين من الرباعية سهوا ، وكذا بزيادته إجماعا . * ( والواجب فيه خمسة ) * أمور : الأول * ( الانحناء بقدر ما ) * يمكن أن * ( تصل معه كفاه ) * على الأحوط ، أو رؤس أصابعه على الأظهر * ( إلى ركبتيه ) * وان لم يجب وضعهما عليهما . ويشترط فيه قصد الركوع ، فلو انحنى لا له ثم ركع بقصده ، لم يكن زاد ركوعا على الأقوى . * ( ولو عجز ) * عن الانحناء الواجب * ( اقتصر على الممكن ) * منه * ( والا ) * يتمكن منه أصلا ولو بالاعتماد على شيء * ( أومأ ) * برأسه إن أمكن والا فبعينيه . * ( والطمأنينة [2] ) * أي السكون حتى يرجع كل عضو مستقرة * ( بقدر الذكر الواجب ، و ) * هو * ( تسبيحة واحدة كبيرة ) * و * ( صورتها : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو سبحان الله ثلاثا ) * وهي الصغرى ، هذا مع الاختيار . * ( ومع الضرورة ) * لضيق الوقت ونحوه * ( تجزئ الواحدة الصغرى ) *
[1] وسائل الشيعة 4 - 777 ، ب 37 . [2] في بعض نسخ « خ » والثاني الطمأنينة .
120
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 120