responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 119


و « لإيلاف » ) * فلا يجوز أن يقرأ سورة منهما منفردة عن صاحبتها في الفريضة ، بأخبارنا وإجماعنا المنقول مستفيضا .
* ( وهل تعاد البسملة بينهما ) * وجوبا ؟ * ( قيل : لا ) * والقائل الشيخ وغيره * ( وهو أشبه ) * عند الماتن ، خلافا للحلي وكثير من المتأخرين فنعم ، وهو الأحوط لأنه بالإعادة تصح الصلاة بلا خلاف ، كما في السرائر [1] ، وأحوط منه عدم قراءة شيء منها .
* ( الثالثة : يجزئ بدل الحمد في ) * الركعات * ( الأواخر ) * من الرباعية والثلاثية * ( تسبيحات أربع ) * بلا خلاف . و * ( صورتها : ) * عند المصنف وجماعة * ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) * ولم يوجبوا زيادة عليها .
* ( وروي ) * في الفقيه [2] والسرائر [3] صحيحا أنها * ( تسع ) * بتكريرها ، كما في المتن ثلاثا ، مع حذف التكبير في كل منها ، وهو خيرة والد الصدوق وغيره .
* ( وقيل : ) * انها * ( عشرة ) * بزيادة التكبير في المرة الثالثة ، وقال به جماعة وحجتهم غير واضحة . * ( وقيل : اثنا عشر ) * والقائل به الشيخ والعماني والقاضي وغيرهم * ( وهو أحوط ) * ان لم نقل بكونه أظهر .
* ( الرابعة : لو قرأ في النافلة إحدى العزائم ) * الأربع المنهي عنها في الفريضة جاز إجماعا و * ( سجد عند ذكره ) * وجوبا على الأشهر الأقوى * ( ثم يقوم فيتم ) * ما بقي من السورة من غير حاجة إلى إعادة الفاتحة معها إذا لم يكن السجود في آخرها .



[1] السرائر ص 45 ص 471 .
[2] وسائل الشيعة 4 - 791 ح 1 ب 51 .
[3] السرائر ص 48 .

119

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست