نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 119
و « لإيلاف » ) * فلا يجوز أن يقرأ سورة منهما منفردة عن صاحبتها في الفريضة ، بأخبارنا وإجماعنا المنقول مستفيضا . * ( وهل تعاد البسملة بينهما ) * وجوبا ؟ * ( قيل : لا ) * والقائل الشيخ وغيره * ( وهو أشبه ) * عند الماتن ، خلافا للحلي وكثير من المتأخرين فنعم ، وهو الأحوط لأنه بالإعادة تصح الصلاة بلا خلاف ، كما في السرائر [1] ، وأحوط منه عدم قراءة شيء منها . * ( الثالثة : يجزئ بدل الحمد في ) * الركعات * ( الأواخر ) * من الرباعية والثلاثية * ( تسبيحات أربع ) * بلا خلاف . و * ( صورتها : ) * عند المصنف وجماعة * ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) * ولم يوجبوا زيادة عليها . * ( وروي ) * في الفقيه [2] والسرائر [3] صحيحا أنها * ( تسع ) * بتكريرها ، كما في المتن ثلاثا ، مع حذف التكبير في كل منها ، وهو خيرة والد الصدوق وغيره . * ( وقيل : ) * انها * ( عشرة ) * بزيادة التكبير في المرة الثالثة ، وقال به جماعة وحجتهم غير واضحة . * ( وقيل : اثنا عشر ) * والقائل به الشيخ والعماني والقاضي وغيرهم * ( وهو أحوط ) * ان لم نقل بكونه أظهر . * ( الرابعة : لو قرأ في النافلة إحدى العزائم ) * الأربع المنهي عنها في الفريضة جاز إجماعا و * ( سجد عند ذكره ) * وجوبا على الأشهر الأقوى * ( ثم يقوم فيتم ) * ما بقي من السورة من غير حاجة إلى إعادة الفاتحة معها إذا لم يكن السجود في آخرها .
[1] السرائر ص 45 ص 471 . [2] وسائل الشيعة 4 - 791 ح 1 ب 51 . [3] السرائر ص 48 .
119
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 119