responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > ما يصح السجود عليه < / فهرس الموضوعات > * ( وفي جواد الطرق ) * بل مطلقها وان تأكدت في جوادها ، وهي العظمى منها التي يكثر سلوكها . هذا إذا كانت نافذة ، أو مرفوعة وقد أذن لها أربابها ، والا فيحرم قطعا ، كما في النافذة لو شغل المارة عنها وعطلها .
* ( وأن يكون بين يديه نار مضرمة ) * بل مطلقا * ( أو مصحف مفتوح ) * بل كل مكتوب ، فان ذلك نقص في الصلاة كما في النص [1] * ( أو حائط ينز من بالوعة ) * البول والغائط .
* ( ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم ) * على الأشهر الأظهر ، وان قيل بالمنع في الأخير ، والكراهة في الأولين ، لضعف دليلهما ، ولكن لا بأس بالكراهة من باب المسامحة في أدلة السنن .
* ( وقيل : تكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه ) * والقائل الحلي ، ولا بأس به .
ما يصح السجود عليه :
* ( السادسة : في ) * بيان * ( ما ) * يجوز أن * ( يسجد عليه ) * وما لا يجوز :
اعلم أنه * ( لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ) * ولا ما أنبته * ( كالجلود والصوف ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض ) * قطعا * ( كالمعادن ) * من الذهب والفضة والعقيق ونحوها ، وفي المستحيلة من مسماها بالحرق ونحوه كالجص والنورة والخزف قولان ، والأحوط المنع ، وان كان الجواز - كما عليه الأكثر - لا يخلو عن وجه .
* ( ويجوز ) * السجود * ( على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا ) * ولا ملبوسا * ( بالعادة ) * بالفعل أو القوة القريبة منه ، فلا يقدح في المنع توقف المأكول



[1] وسائل الشيعة 3 - 457 ، ح 2 ب 27 .

103

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست