نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 102
الإجماع على الأول . * ( وتكره الصلاة في ) * بيت * ( الحمام ) * دون المسلخ والسطح * ( وبيوت الغائط ) * أي المواضع المعدة له * ( ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ) * ومجرى المياه * ( وأرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود ) * عليهما كمال التمكن * ( وبين المقابر ) * وإليها ولو قبرا ، الا قبور الأئمة عليهم السلام ، فتجوز الصلاة إليها من غير كراهة ، ما لم تتخذ قبلة . وفي المنع عن الصلاة أمامها رواية صحيحة [1] عمل بها من متأخري المتأخرين جماعة ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر ، ونحوه الكلام في الصلاة محاذيا لها يمينا وشمالا ، إلا أن رواية المنع هنا ضعيفة معارضة بأصح منها ، فالمنع هنا أضعف منه سابقا ، وان كان أحوط فيهما . * ( الا مع حائل ) * أو بعد عشرة أذرع ، فترتفع بلا خلاف بين الأصحاب ، وان اختلفت عباراتهم في التعبير عنهما بالإطلاق فيهما ، كما هنا في الحائل ، وتعميمه لمثل عنزة وشبهها كما في عبارة ، أو بزيادة قدر لبنة أو ثوب موضوع كما في أخرى وتعميم الأذرع من كل جانب كما في عبارة والموثق [2] أو ما سوى الخلف كما في غيرها . * ( وفي بيوت المجوس ) * أو بيت فيه مجوس كما في النص ، وفيه : ولا بأس أن تصلي وفيه يهودي أو نصراني [3] * ( و ) * بيوت * ( النيران ) * وهي المعدة لاضرامها فيها كالاتون ، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعدادها لها ، كالمسكن إذا أوقدت فيه ولو كثيرا * ( و ) * بيوت * ( الخمور ) * والمسكرات .
[1] وسائل الشيعة 3 - 454 ، ب 26 . [2] وسائل الشيعة 3 - 430 ح 1 ب 7 . [3] وسائل الشيعة 3 - 442 ، ح 1 ب 16 .
102
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 102