responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 104


على طحن وخبز ، والملبوس على غزل ونسج وغيرهما .
ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض ، فالأحوط عموم المنع ، نعم لا بأس بالنادر ، كأكل المخمصة [1] والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله وفي نحو الزنجبيل والزعفران والدارصيني وجهان ، والأقوى المنع .
* ( وفي ) * جوازه على * ( القطن والكتان روايتان [2] ، أشهرهما وأظهرهما * ( المنع ، الا مع الضرورة ) * بفقد ما يصح السجود عليه ، أو عدم التمكن منه ، لتقية ونحوها ، فيجوز قولا واحدا .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يسجد على شيء من بدنه ) * اختيارا * ( فان منعه الحر ) * والبرد أو نحوهما عن السجود على الأرض أو ما أنبته ، ولم يتمكن من دفع المانع ولو بالتبريد أو التسخين * ( سجد على ثوبه ) * مطلقا ، فان لم يتمكن سجد على ظهر كفه ، مراعيا الترتيب بينهما ، على الأحوط الأولى ، سيما إذا كان الثوب قطنا أو كتانا ، بل يقدمان على غيرهما ولو كان ثوبا .
* ( ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره ) * من المعادن ونحوها * ( مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فان لم يكن ) * بشيء من ذلك موجودا * ( فعلى ) * ظهر * ( كفه ) * .
* ( ولا بأس ب ) * السجود على * ( القرطاس ) * بأقسامه حتى المتخذ من الحرير على الأقوى ، وان كان التورع عنه أحوط وأولى .
* ( ويكره منه ما ) * كان * ( فيه كتابة ) * إذا لاقى الجبهة منه ما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة ، والا فلا يجوز . كما لا يكره إذا كانت الكتابة من طين وشبهه مما يصح السجود عليه .



[1] أي عند الجوع وخلاء البطن من الطعام .
[2] وسائل الشيعة 3 - 596 ، ب 3 .

104

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست