نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 104
على طحن وخبز ، والملبوس على غزل ونسج وغيرهما . ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض ، فالأحوط عموم المنع ، نعم لا بأس بالنادر ، كأكل المخمصة [1] والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله وفي نحو الزنجبيل والزعفران والدارصيني وجهان ، والأقوى المنع . * ( وفي ) * جوازه على * ( القطن والكتان روايتان [2] ، أشهرهما وأظهرهما * ( المنع ، الا مع الضرورة ) * بفقد ما يصح السجود عليه ، أو عدم التمكن منه ، لتقية ونحوها ، فيجوز قولا واحدا . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يسجد على شيء من بدنه ) * اختيارا * ( فان منعه الحر ) * والبرد أو نحوهما عن السجود على الأرض أو ما أنبته ، ولم يتمكن من دفع المانع ولو بالتبريد أو التسخين * ( سجد على ثوبه ) * مطلقا ، فان لم يتمكن سجد على ظهر كفه ، مراعيا الترتيب بينهما ، على الأحوط الأولى ، سيما إذا كان الثوب قطنا أو كتانا ، بل يقدمان على غيرهما ولو كان ثوبا . * ( ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره ) * من المعادن ونحوها * ( مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فان لم يكن ) * بشيء من ذلك موجودا * ( فعلى ) * ظهر * ( كفه ) * . * ( ولا بأس ب ) * السجود على * ( القرطاس ) * بأقسامه حتى المتخذ من الحرير على الأقوى ، وان كان التورع عنه أحوط وأولى . * ( ويكره منه ما ) * كان * ( فيه كتابة ) * إذا لاقى الجبهة منه ما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة ، والا فلا يجوز . كما لا يكره إذا كانت الكتابة من طين وشبهه مما يصح السجود عليه .
[1] أي عند الجوع وخلاء البطن من الطعام . [2] وسائل الشيعة 3 - 596 ، ب 3 .
104
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 104