الأبصار إليه ، سوف يكون له تأثير طبيعي أيضاً ، من حيث توفر السلعة في السوق ، وحاجة الناس إليها ، والرغبة فيها ، وغير ذلك ، فيتعين له سعره بصورة طبيعية أيضاً ، فلا تبقى ضرورة إلى التسعير أصلاً . . ولكن من الواضح : أنه كما يؤمر من يبيع بسعر أقل من المتعارف بأن يرفع من السوق حتى لا يضر بالناس ، ولا يحصل إجحاف على البائعين الآخرين ، - كما تقدم في الرواية عن الإمام الصادق ، وكما أشير إليه في عهد الأشتر « عليه السلام » - . . كذلك لو أراد صاحب المال المحتكَر : أن يبيعه بقيمة كبيرة توجب الإضرار بالناس ، فلا بد من منعه من الإجحاف على المشتري ، كما أشير إليه في عهد الأشتر ، من الأمر بعدم الإجحاف بالسعر . . هذا . . وقد روي عن الإمام الصادق « عليه السلام » قوله : « كل حكرة تضر بالناس ، وتغلي السعر عليهم ، فلا خير فيها » [1] . وجاء في عهد الأشتر أيضا حول الاحتكار قوله : « وذلك باب مضرة على العامة ، وعيب على الولاة » . فجعل « عليه السلام » الاحتكار من مصاديق قاعدة لا ضرر ، التي تسوغ للحاكم التدخل للمنع من لحوق الضرر بالناس ، كما كان الحال بالنسبة لأمر النبي « صلى الله عليه وآله » بقلع النخلة ، ورميها لسمرة بن جندب ، حسبما تقدم . .
[1] دعائم الإسلام ج 2 ص 35 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 468 .