responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 94


إذ لا فرق بين حبس السلعة ، بهدف الإضرار بالناس ، فيمنع من حبسها ، ويؤمر بإظهارها ، وتجعل بحيث تنظر الأبصار إليها . .
وبين أن يكون إظهار السلعة وعرضها مصحوباً بالإضرار بالناس ، من حيث الإجحاف عليهم بالسعر ، فلا بد وأن يمنع من ذلك أيضاً ، لأن الملاك فيهما واحد . . فإما أن يجوزا معاً : الاحتكار ، والإجحاف على الناس بالسعر . . وأما أن يمنع منهما معاً . . وقد اختار الإسلام هذا الثاني ، لوجود ملاك المنع فيهما معاً ، وهو حصول الضرر على الناس . .
وخلاصة الأمر : أن للمالك حرية البيع بأي سعر أراد ، فقد يرضى بالقليل ، من الربح ، وقد لا يرضيه ذلك فيزيد عليه ، وقد يرضى من شخص بربح قليل ، أو بدونه أصلاً ، ثم يبيع الآخر بأغلى من ذلك ، حسبما يحلو له ويختار . مع مراعاة عدم الإجحاف والتعدي ، وتقف الدولة موقف المراقب والمحاسب ، ثم تتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها في الوقت المناسب ، فتمنع من الإجحاف المضر ، استناداً إلى ما تقدم ، وإذا لزم الأمر ، فإنها يمكن أن تسحب منه إجازة العمل ، وتأمره بالرفع من السوق . . بل ويمكن تعدي ذلك إلى ما يشبه أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » بقلع شجرة سمرة ، وأمره « صلى الله عليه وآله » بإكفاء القدور ، وإحراق أمير المؤمنين « عليه السلام » للبيادر المحتكرة . .
نعم يمكن أن يقال : إنه يفهم من عهد علي « عليه السلام » للأشتر ، حيث ذكر فيه الإجحاف على البائع : أنه : لو رأى الولي الحاكم : أن المصلحة هي في فرض سعر معين للسلع ، كان ذلك له ، على غرار ما تقدم من منع النبي « صلى الله عليه وآله » من بيع الثمرة قبل نضجها ، وإكفاء القدور في أكل لحوم الحمر

94

نام کتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست