جعفر بن محمد « عليه السلام » : أنه سئل عن التسعير ، فقال : « ما سعّر أمير المؤمنين علي « عليه السلام » على أحد ، ولكن من نقص عن بيع الناس ، قيل له : بع ، كما يبيع الناس ، وإلا فارفع من السوق . إلا أن يكون طعامه أطيب من طعام الناس » [1] . وهكذا . . فمن نقص عن بيع الناس ، فإنه يؤمر بأن يساوي السعر العام ، وإلا فإن عقابه لسوف يكون هو : سحب إجازة عمله ، ومنعه من البيع في السوق ، وما ذلك إلا لأنه يقصد الإضرار بالآخرين ، كما ألمحنا إليه آنفاً . . كما أن عقاب المحتكر للطعام هو أيضاً سحب إجازة عمله ، ومنعه من ممارسة العمل التجاري ، كما جرى لحكيم بن حزام ، الذي كان يمارس الاحتكار في زمن النبي « صلى الله عليه وآله » ، ولم يسمح له بالتجارة إلا بعد تقديم ضمانات بالالتزام بالشروط المعينة . فيتضح مما تقدم : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين لم يسعّر على المحتكرين ، وحين لم يفعل ذلك أمير المؤمنين أيضاً ، فإنما هو من أجل أن السعر بيد الله سبحانه ، يفرضه توفر السلعة ، والحاجة إليها ، والرغبة فيها ، وغير ذلك من أمور طبيعية ، يكون التسعير معها ظلماً لصاحب المال ، من دون ضرورة تبيحه . . كما أن هذا الغلاء الناشئ عن علل طبيعية من شأنه أن يدفع إلى زيادة إنتاج تلك السلعة بالذات ، أو زيادة توفيرها في الأسواق ولو عن طرق الاستيراد ، فالتسعير لا يكون حينئذٍ راجحاً ، لأنه يمنع من ذلك . وبعد فإن إظهار المال المحتكَر إلى الأسواق ، وجعله بحيث تنظر
[1] دعائم الإسلام ج 2 ص 36 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 469 .