من أوضح الواضحات وأبده البديهيات ، فوضوحه يتناسب مع الاشتراط والضمان ، لا مع الإرشاد والبيان . . 2 - ويفهم من الروايات المتقدمة أيضاً : أن للحاكم أن يشترط لإجازته تلك ، القيام بأمور غير واجبة ، فتصبح لازمة الإجراء ، بالاشتراط نفسه ، فإن إقالة النادم ، التي اشترطها النبي « صلى الله عليه وآله » على حكيم بن حزام ليست من الواجبات لكنه لما اشترط عليه الالتزام بها أصبح حكيم ملزماً بها بنفس الاشتراط هذا . 3 - يشترط في من يتصدى للعمل التجاري في سوق المسلمين مواصفات معينة ، كالإدراك ، والتمييز والوعي ، أي أن يعقل البيع والشراء ويحتمل إرادة لزوم التفقه بأحكام البيع والشراء ، وإن كان ذلك بعيداً عن مساق قوله « عليه السلام » : « لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع . . » الدال على منع من لا يتوفر فيه ذلك من الجلوس في السوق . 4 - يمكن للتأكد من ذلك : إلزام الراغبين بممارسة العمل التجاري : بأن يتقدموا بما يثبت كونهم مؤهلين لذلك ، بتوفر المواصفات المطلوبة فيهم . 5 - إنه كما يصح اشتراط إقالة النادم كذلك يصح اشتراط الفقه والمعرفة بأحكام البيع والشراء ، وغير ذلك من شروط من قبيل عدم ممارسة الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذم إذا اشترى . وإلا فلا يشترين ولا يبيعن ، أي لا يحق له ممارسة البيع والشراء ، وهذا تعبير آخر عن عدم إجازته بذلك . . هذه بعض النقاط التي يمكن استخلاصها مما تقدم ، مما يدل على أن