للحاكم صلاحية التدخل في هذه الشؤون ، أو في أكثرها . . وبعد . . فإن بعض المحققين يضيف إلى ما تقدم : أنه يستفاد من الروايات : ألف : إن لولي الأمر تبديل مكان السوق المتعارف إلى غيره . باء : إنه إذا جعل مكان سوقاً ، فله أحكامه الخاصة به . . < فهرس الموضوعات > منع أهل الذمة من الصرف : < / فهرس الموضوعات > منع أهل الذمة من الصرف : ومما يدخل في نطاق ما تقدم ، أي وضع الشروط ، التي يرى فيها الولي الحاكم مصلحة للإسلام ، وللمسلمين : أنه قد يلاحظ الولي الحاكم : أن هناك مصلحة في منع بعض الفئات من ممارسة بعض التجارات ، حيث يثبت لديه : أن هذه الفئات ليست أمينة على مصالح الأمة ، إن لم تكن تبغي بالأمة الغوائل ، وتتربص بها الدوائر . . ولا يهمها إلا الإمساك بشرايينها الاقتصادية ، والتحكم فيها عن طريق امتصاص ثرواتها ، والسيطرة على خيراتها ، ومرافقها الحيوية ، ومن ثم كل نبضات الحياة فيها . ولعل هذه الاعتبارات بالذات هي التي دعت أمير المؤمنين « عليه السلام » ليكتب إلى قاضيه على الأهواز « يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف » [1] . < فهرس الموضوعات > طرد القصَّاص ودعاة التصوف من المسجد : < / فهرس الموضوعات > طرد القصَّاص ودعاة التصوف من المسجد : ولعل مما يدخل في نطاق ذلك أيضاً ، ما روي عن أبي عبد الله « عليه
[1] دعائم الإسلام ج 2 ص 38 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 482 ونهج السعادة ج 5 ص 31 كلاهما عنه .