تدخل رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ورغم عروض مختلفة عليه ، كلها كانت في صالحه . وكما أكفأ رسول الله « صلى الله عليه وآله » قدور الطعام ، حين تعرض المسلمون للحمر الأنسية ، بذبحها وأكل لحومها ، حسبما ألمحنا إليه فيما سبق . . وكما هدم « صلى الله عليه وآله » مسجد الضرار . وهدم علي « عليه السلام » السقيفة التي كان يجتمع الفساق عندها . . وكما هدم « عليه السلام » دار مصقلة بن هبيرة ، وعروة بن العشية ، وجرير بن عبد الله البجلي ، وغيرهم من الناس ، الذين ارتكبوا خيانات ، ومخالفات كبيرة ، تعزيراً وعقوبة لهم . . [1] . وإنما لم يجعل السلعة المحتكرة في بيت المال ، كما لم يصادر غيرها من الأموال ، من أجل أن لا يصبح ذلك طريقاً ووسيلة ، وحجة يحتج بها الظلمة ، والطواغيت لأكل أموال الناس بالباطل ، فيما يأتي من أيام . . الربح المشروع : ولا حاجة إلى التذكير بأن الإسلام لا يمنع الإنسان من الحصول على الربح ، وعلى المال . ولكنه يريد لذلك أن يكون بالطرق المشروعة ، التي تكفل عدم الإخلال بالبنية الاقتصادية للمجتمع ، وعدم الإضرار بالنفس ، ولا بالغير . . مع مراعاة : أن يكون في ذلك مساهمة في دفع عجلة التقدم نحو الأفضل ، عن
[1] راجع على سبيل المثال : أنساب الأشراف ج 2 ص 417 و 420 و 465 و 277 .