الله « صلى الله عليه وآله » بقلع النخلة ، ورميها إليه [1] . ويلاحظ هنا : أن معاقبة المحتكر قد اقتصرت على الأمور التالية : 1 - الضرب الموجع . 2 - إظهار ما احتكر في بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها . 3 - إحراق ما احتكر . ولكن . . بالنسبة لهذا الأخير قد يرد سؤال ، وهو : إنه ما الداعي لإتلاف هذا المال على صاحبه ؟ ولماذا لا يباع الطعام بسعر لا يجحف بالفريقين ، ويعطى ثمنه ؟ . أو على الأقل لماذا لا يصادر الطعام ، ويجعل في بيت مال المسلمين ، ليعود نفعه للناس ؟ ! . وللإجابة عن ذلك ، نقول : إن من الممكن أن يكون صاحب هذا الطعام قد لج في خصومته ، وأمعن في الإصرار على المخالفة . . حتى استحق التعزير بإحراق ما احتكر عقوبة له ، وليعتبر به غيره . . تماماً . . كما أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » بقلع النخلة ، وإلقائها إلى صاحبها ، سمرة بن جندب ، الذي لج في خصومته ، وأصر على موقفه ، رغم
[1] الكافي ج 5 ص 292 و 294 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 233 و 103 والتهذيب ج 7 ص 147 والوسائل ج 17 ص 340 و 341 وراجع : البحار ج 100 ص 127 والفائق ج 2 ص 442 ومصابيح السنة للبغوي ج 2 ص 14 . والنظم الإسلامية ص 321 عن أبي داود ، وعن عون المعبود ج 2 ص 352 .