طريق توفير سلعة جديدة في السوق الإسلامية ، أو تقديم خدمة خاصة ، أو عامة تساهم في رفع مستوى المجتمع ، وفي توفير الرفاه والرخاء ، والسعادة له ، وتفيد في حل مشكلاته ، على المدى القريب . والبعيد على حد سواء . . ومن هنا . . فقد كان من الطبيعي : أن يحارب الإسلام الحصول على المال عن طريق القمار أو الربا ، أو الغش ، وما إلى ذلك . . ما دام أنه لا يساهم في خدمة الأمة ، ورفع مستواها وحل مشكلاتها المعيشية ، وغيرها ، وإنما يتحول إلى وحش كاسر ، يلتهم جهود الآخرين وقدراتهم ، ويقضي عليها . هذا فضلاً عما يلحقه بالمجتمع والأمة من أضرار نفسية ، وخلقية واجتماعية وغيرها . . وخلاصة الأمر : أن الإسلام لا يمنع من حصول الإنسان على الربح والمال ، وبالطرق المشروعة ما دام هذا المال يساهم في دفع عجلة التقدم في المجتمع ، ويساهم في رفع مستواه ، وفي حل مشكلاته . . ولأجل ذلك ، فقد اعتبر أمير المؤمنين « عليه السلام » : التجار وذوي الصناعات أنهم مواد المنافع ، وأسباب المرافق ، وجلابها من المباعد ، والمطارح في البر والبحر ، والسهل ، والجبل ، حسبما تقدم عن عهده لمالك بن الحارث الأشتر . . وتقدم : اعتبار التجارة عزاً للإنسان ، وأن تسعة أعشار الرزق فيها . . وبها يرزق الناس بعضهم بعضاً عن طريق الربح الحاصل منها ، بل نجد الإسلام على لسان مشرعه حينما يمنع من بيع حاضر لبادٍ ، يعود ليقول : دعوا الناس