إسم الكتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 157)
فإذا كان على الحاكم أن يقوم بذلك كله ، فلا بد له من صلاحيات تمكنه من فرض ذلك ، وإجرائه ، بصورة سليمة ، وقويمة . . ونحن من أجل توضيح المواد الأربعة الأخيرة ، نرى لزاماً علينا أن نفرد كلاً منها بالحديث ، من زاوية التدخل المباشر ، من قبل السلطة ، للردع أو للإلزام ، في هذه المجالات الأربعة بالذات . . فنقول : أما بالنسبة لمراقبة الوزن ، واعتبار الدقة فيه ، ولزوم مراعاته ، وعدم السماح ببيع المجازفة ، أي من دون كيلٍ ، ولا وزن ، ولا عدد ، فقد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق . . وأما بالنسبة للسماحة في البيع والشراء ، فقد تقدم ما اشترطه النبي « صلى الله عليه وآله » على حكيم بن حزام ، من إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافياً ، أو غير واف ، وتقدم وستأتي أشياء أخرى في هذا المجال ، ومنها أوامر أمير المؤمنين « عليه السلام » للتجار بالسماحة في البيع والشراء ، وبغير ذلك ، وهو يطوف الأسواق سوقاً سوقاً . . ولسنا هنا في صدد بحث ذلك بالتفصيل . . فيبقى الكلام بالنسبة لمكافحة الاحتكار ، والمنع من الإجحاف في الأسعار ، وهو محل بحثنا هنا . . فنقول : الاحتكار . . وعقاب فاعله : وقد ورد في عهد أمير المؤمنين « عليه السلام » لمالك بن الحارث الأشتر قوله : « . . واعلم ، مع ذلك : أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكماً في البياعات ، وذلك باب مضرة على العامة ،