وعيب على الولاة ، فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عنه » . إلى أن قال : « فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه ، فنكل به ، وعاقب في غير إسراف ، فإن رسول الله « صلى الله عليه وآله » فعل ذلك » [1] . كما أنه قد جاء في كتاب أمير المؤمنين « عليه السلام » لرفاعة بن شداد قوله : « إنه عن الحكرة ، فمن ركب النهي ، فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر » [2] . وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده « عليهم السلام » ، قال : « مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » بالمحتكرين ، فأمر بحكرتهم ، أن يخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها . فقيل لرسول الله « صلى الله عليه وآله » : لو قومت عليهم ؟ ! . فغضب حتى عرف الغضب في وجهه ، وقال : أنا أقوم عليهم ؟ ! إنما السعر إلى الله عز وجل ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء » [3] . وروي أيضاً : أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، قد أحرق طعاماً
[1] تقدمت مصادر هذا العهد ، فلا نعيد . [2] دعائم الإسلام ج 2 ص 36 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 469 ونهج السعادة ج 5 ص 31 . [3] التوحيد للصدوق ص 388 والاستبصار ج 3 ص 114 - 115 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 265 وعوالي اللآلي ص 208 والتهذيب ج 7 ص 161 - 162 وتذكرة الفقهاء ج 1 ص 585 والوسائل ج 12 ص 317 .