وليكن البيع [ والشراء ] بيعاً سماحاً ، بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين ، من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه ، فنكل به ، وعاقبه من غير إسراف [ فإن رسول الله فعل ذلك ] » [1] . فهذا النص يعطينا : أن ثمة واجبات تقع على عاتق الدولة تجاه التجار ، وذوي الصناعات ، من قبيل : 1 - حفظ حرمتهم . 2 - توفير الأمن لسبلهم ، وطرق مواصلاتهم . 3 - الأخذ لهم بحقوقهم . 4 - تفقد أمورهم ، من قرب منهم ، ومن بعد ، على حد سواء . . وفي المقابل ، فإن على الولي الحاكم : 1 - أن يمنع من الاحتكار ، فمن قارف حكرة ، بعد توجه النهي إليه ، فلا بد من التنكيل به ، ومعاقبته من غير إسراف ، فإن رسول الله « صلى الله عليه وآله » فعل ذلك . 2 - وليكن البيع والشراء سمحاً . 3 - بموازين عدل . 4 - وأسعار لا تجحف بالفريقين ، من البائع والمبتاع .
[1] راجع : نهج السعادة ج 5 ص 99 - 101 وتحف العقول ص 140 ونهج البلاغة ( بشرح عبده ) ج 3 ص 110 - 111 والبحار ( ط قديم ) ج 8 ص 610 - 611 و ( ط جديد ) ج 100 ص 88 - 89 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 445 ودعائم الإسلام ج 1 ص 365 - 366 لكنه نسب هذا العهد إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » وليس لعلي « عليه السلام » .