responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 122


أخذ الظالم له ، وهو قد سلم فيما مضى أن أخذه محرم عليه ؟ وإذا كان محرما عليه كيف لا يجوز كتمانه عليه مع المكنة ولا سرقته ولا جحوده ؟ وهل هذا إلا عدول عن قول معصوم وفتوى قام الدليل عقلا ونقلا عليها الاستشهاد بقول فقيه جائز الخطأ أن يثبت صحة النقل عنه .
ولو شئت أن أقول أن اختيار الدفع إلى الظالم مع التمكن من الكتمان والسرقة والجحود مما علم عدم جوازه من الدين بالضرورة لقلت ، لأن ذلك حق للمسلمين يجب إيصاله إلى واليهم ، فإذا كان غائبا وجب أن يوصل إلى نائبه وهو حاكم الشرع ، فإن لم يكن فإلى مستحقه حسبه كالمال الذي في يده لغيره فإنه يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعا .
ومما يؤيد بطلان ما ذكره ونقله في غالب ظنه ما رواه الشيخ عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست [1] وسجستان [2] قال :
رافقت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان : إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج ، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي ، فقال : لا أعرفه ، فقلت : جعلت فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت فكتابك ينفعني عنده ، فأخذ القرطاس وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فإن موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا وإن ما لك من أعمالك ما أحسنت فيه ، فأحسن إلى إخوانك ، واعلم أن الله عز وجل لسائلك مثاقيل الذر والخردل . فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيشابوري وهو الوالي فاستقبلني من المدينة على



[1] بست : مدينة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوخستان والهند " نقلا عن هامش تهذيب الأحكام ج 6 - ص 334 " .
[2] سجستان : أو سيستان بلاد واقعة بين إيران وأفغانستان " نفس المصدر " .

122

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست