responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ( عدد الصفحات : 129)


وأما الثانية : فيدل عليها عموم الكتاب والسنة الدالين على تحريم التصرف في الأموال بغير حق ، والعقل مؤيد له فإنه حاكم بقبح ذلك فإن ما جعله الله تعالى في وجه المصادف يقبح تغييره لمنافاته الحكمة .
ويؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة : قال : فأخبرني أنه كان يجيئها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر . [1] دل بفحواه على الترك مع الإمكان وعن النهي صريحا عن أموال الشيعة ولو كان أخذ الخراج من الحقوق التي ليست ظلما لم يجز ذلك .
ومن العجب أن المؤلف نقل هذا الخبر وخبر آخر في آخر رسالته وهو ما رواه الشيخ عن الحسن بن الحسن [2] الأنباري عن الرضا عليه السلام - إلى أن قال فكتب أبو الحسن عليه السلام : فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يصير أعوانك وكتابك أهل ملتك ، فإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين كان جائزا وإلا فلا . [3] [4] ثم قال ما ختم به رسالته : وما زلنا نسمع كثيرا ممن عاصرنا هم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس الله روحه وغالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شئ من ذلك لأن ذلك حق عليهم . [5] فليت شعري كيف ختم بهذه رسالته مع أن كلام الإمام صريح في عدم جواز



[1] تهذيب الأحكام ج 6 ص 335 - حديث : 48 / 927 - باب 93 في المكاسب " أخبار الولاية " مع اختلاف يسير .
[2] الظاهر الحسن بن الحسين هو الصحيح .
[3] تهذيب الأحكام ج 6 - ص 235 حديث : 49 / 928 باب 93 في المكاسب " أخبار الولاية " مع اختلاف يسير
[4] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 91 90 .
[5] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 91 90 .

121

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست