responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 123


فرسخين فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي : حاجتك ؟
فقلت : خراج علي في ديوانك ، قال : فأمر بطرحه عني وقال : لا تؤد خراجا ما دام لي عملي ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا ، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطعني صلته حتى مات . [1] ووجه الدلالة ظاهرة فإنه إنما شكى الإمام الخراج فلو كان حقا يجب أداؤه ويحرم كتمانه لأخبره بذلك ولم يجبه إلى الوصية فيه لأجله .
ومما يدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال : كان لي صديق من كبار بني أمية فقال : استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام ، فاستأذنت له فأذن له ، فلما أن دخل فسلم وجلس ، ثم قال كلمته : جعلت فداك إني كنت في ديوان هذا القوم فأصبت في دينارهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ، لو تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم ، قال : فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال : فقال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : أفعل . قال :
فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت إليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة . . الخ . [2] وجه الدلالة أنه أطلق الأمر برد ما أخذ بسبب الظالمين وهو يتناول الخراج وغيره ، وهو موافق للنظر لأن أخذ الجائر ظلم يجب رده إلى من أخذه منه ليصرف في محله .
إن قلت : هذا الخبر استدل به بعض الأصحاب كالعلامة في المنتهى على وجوب رد جوائز الظالم إذا علمته حراما [3] قلت : لا مانع من الاستدلال به على



[1] تهذيب الأحكام ج 6 ص 334 حديث : 47 / 926 باب 93 في المكاسب " أخبار الولاية " مع اختلاف يسير .
[2] تهذيب الأحكام - ج 6 - ص 331 حديث : 41 / 920 - باب 93 في المكاسب " أخبار الولاية " مع اختلاف يسير .
[3] منتهى المطلب ج 2 - ص 1025 - كتاب التجارة الطبعة الحجرية .

123

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست