نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 120
إثبات أنها ظلم وقد ثبت ، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط بتقدير ترجيحه على عدم سقوط الظلم الذي لا معارض له ، ويؤيد عدم السقوط من فتوى الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى : لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ولو دفعها إليه باختياره لم تجر عنه ثم قال : لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم يفرط ويؤذي زكاة ما بقي عليه على ما تقدم من الخلاف . [1] وقال في التحرير : ولو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة الفقراء مما أخذه . [2] وقال الشيخ في الخلاف : إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن ذلك ظلم ظلم به ، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها ، وقد روي أن ذلك مخبر عنه ، والأول أحوط . قال الشافعي : إذا أخذ الزكاة أما غير عالم ( عادل خ ) أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه ، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته - ثم قال : والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ مما أخذه المتغلب أن الزكاة حق لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق ، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة [3] . وقال الشهيد في البيان : لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الإجزاء بها روايتان والأقرب عدمه ، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج . [4]
[1] منتهى المطلب ج 1 ص 514 كتاب الزكاة البحث الثاني في المتولي للإخراج - فروع : الأول ، الثاني ، الثالث الطبعة الحجرية . [2] تحرير الأحكام ج 1 ص 67 كتاب الزكاة ، في المتولي لإخراج الزكاة - الطبعة الحجرية . [3] الخلاف ج 1 ص 281 مسألة : 31 كتاب الزكاة ط : اسماعيليان . [4] البيان ص 184 الفرع السادس من فروع زكاة الغلات وما يتعلق بها الطبعة الحجرية .
120
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 120