responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 30


وقال في عون المعبود ج 1 ص 349 في شرح حديث أنس " كنا نصلي مع رسول الله ( ص ) في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمتهن وجهه من الأرض ، بسط ثوبه فسجد عليه ) ، وفي الحديث جواز استعمال الثياب ، وكذا وغيرها من الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها ، وكذا بردها . قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه ، مالك ! الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه ، وقال الشافعي لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة .
ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه ( انتهى ) قلت وحمله الشافعي على الثوب المنفصل ، وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ " فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه " قال : فلو جاز السجود على شئ متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحص مع طول الأمر فيه .
وفي إرشاد الساري ج 1 ص 408 بعد نقله رواية أنس ( كنا إذا صلينا مع النبي ( ص ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود " قال : واحتج بذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد ، وبه قال عمر بن الخطاب وغيره وأوله الشافعية بالمنفصل أو المتصل الذي لا يتحرك بحركته كما مر ، فلو سجد على متحرك بحركته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه كالجزء منه .
وفي المدونة الكبرى ج 1 ص 73 / 75 / 76 / 80 نقل عن مالك فتاوى في المسألة وفروعها لا بأس بنقلها بطولها .
قال مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد ، كتانا كان

30

نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست