نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 29
قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متصل به ، لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في كف ووضعها للسجود وبالله التوفيق [1] . أقول : من المعلوم أن لو كان السجود على الثوب جائزا مطلقا متصلا أو غير متصل كالمنديل والسجادة المصنوعة من القطن والصوف والحرير وغيرها وقتئذ ، لكان أسهل بمراتب من السجود على التراب والحصى والحجر المتقدة بحر الشمس أو الباردة في المطر والشتاء . قال مالك : يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم ، وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ، وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها [2] . وقال مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا أو قطنا . قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب في الحر والبرد . وقال مالك : لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب . . . ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك والمصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصير ( راجع المدونة الكبرى ج 1 ص 75 / 74 ) .
[1] ج 2 ص 105 [2] وفي فتح الباري ج 1 ص 413 " قال مالك : لا أرى بأسا بالقيام عليها ( أي الطنافس والفراء والمسوح ) إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض "
29
نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي جلد : 1 صفحه : 29