نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 717
استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم . قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلي ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ( 1 ) . ( والرواية مجهولة المسؤول ) فيحتمل كونه غير إمام ، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته ، أم أربع ؟ قال : يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهد وينصرف ، وفي معناها غيرها ( 2 ) . ويمكن حمل المقطوعة ( 3 ) على من شك قبل إكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية . ( الثالثة ( 4 ) أوجب ) الصدوق ( أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث ، وذهب وهمه ) أي ظنه ( إلى الثالثة ( 5 ) ، عملا برواية عمار ) بن موسى ( الساباطي عن الصادق عليه السلام ) ( 6 ) .
717
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 717