responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 716


قائما ، ويغتفر ما زاده من النية : والتحريمة كالسابق ( 1 ) .
وظاهر الفتوى اغتفار الجميع ( 2 ) ، أما لو كان قد أحدث أعاد ، لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحة ( 3 ) .
ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة ، ولكن العبارة لا تتناوله ، وإن دخل في ذكر ما فعل ، إلا أن استثناء الحدث ينافيه إذ لا فرق في الصحة بين الحالين ( 4 ) .
ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه وإتمامه ، وهو الأفضل .
( الثانية ( 5 ) : حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمد بن بابويه بالبطلان ) أي بطلان الصلاة ( في ) صورة ( الشك بين الاثنتين والأربع )

716

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست