نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 716
قائما ، ويغتفر ما زاده من النية : والتحريمة كالسابق ( 1 ) . وظاهر الفتوى اغتفار الجميع ( 2 ) ، أما لو كان قد أحدث أعاد ، لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحة ( 3 ) . ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة ، ولكن العبارة لا تتناوله ، وإن دخل في ذكر ما فعل ، إلا أن استثناء الحدث ينافيه إذ لا فرق في الصحة بين الحالين ( 4 ) . ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه وإتمامه ، وهو الأفضل . ( الثانية ( 5 ) : حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمد بن بابويه بالبطلان ) أي بطلان الصلاة ( في ) صورة ( الشك بين الاثنتين والأربع )
716
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 716