نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 718
( وهو ) أي عمار ( فطحي ) المذهب المنسوب إلى الفطحية وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح فلا يعتد بروايته ، مع كونها شاذة ، والقول بها نادر ، والحكم ما تقدم : من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شئ ( 1 ) . ( وأوجب ) الصدوق ( أيضا ركعتين جلوسا للشاك ( 2 ) بين الأربع والخمس ، وهو ) قول ( متروك ) ، وإنما الحق فيه ما سبق من التفصيل من غير احتياط ، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه وهو هنا منفي قطعا ( 3 ) . وربما حمل على الشك فيهما قبل الركوع ، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مر . ( الرابعة ( 4 ) خير ابن الجنيد ( رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط ، أو على الأكثر ويحتاط بركعة )
718
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 718