responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 626


الألفية فقال فيها : إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم تجز .
وبعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسليم المستحب ، إلا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى ، لما قد عرفت من حكمه بخلافه فضلا عن غيره ( 1 ) .
( ويستحب فيه التورك ) كما مر .
( وإيماء المنفرد ) بالتسليم ( إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه ( 2 ) ) .
أما الأول فلم نقف على مستنده ، وإنما النص ( 3 ) والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء ، وفي الذكرى ادعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية .
وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما

626

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست