نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 626
الألفية فقال فيها : إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم تجز . وبعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسليم المستحب ، إلا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى ، لما قد عرفت من حكمه بخلافه فضلا عن غيره ( 1 ) . ( ويستحب فيه التورك ) كما مر . ( وإيماء المنفرد ) بالتسليم ( إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه ( 2 ) ) . أما الأول فلم نقف على مستنده ، وإنما النص ( 3 ) والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء ، وفي الذكرى ادعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية . وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما
626
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 626