نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 597
يحتمله ، قضية للوجوب ( 1 ) ، وإن جاز تركه قبل الشروع . والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه ، أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة . ووجه العدم : أصالة عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى ، إن لم يبلغ فردا آخر ( 2 ) .
597
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 597