نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 596
وحيث يؤدي الواجب بالأربع جاز ترك الزائد فيحتمل كونه مستحبا ، نظرا إلى ذلك ، وواجبا مخيرا ، التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب ( 1 ) وجواز تركه ( 2 ) إلى بدل : وهو الأربع وإن كان جزءه كالركعتين ( 3 ) ، والأربع في مواضع التخيير . وظاهر النص والفتوى : الوجوب ، وبه صرح المصنف في الذكرى ، وهو ظاهر العبارة هنا ، وعليه الفتوى . فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى ؟
596
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 596