نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 579
أذن لها وأقام ثم أقام للثانية ، وإن جمع في وقت الثانية أذن أولا بنية الثانية ، ثم أقام للأولى ثم للثانية ( 1 ) . وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان ، أم عزيمة ( 2 ) فلا يشرع ؟ وجهان : من أنه عبادة توقيفية ( 3 ) ، ولا نص عليه هنا بخصوصه والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه جمع بين الظهرين والعشائين لغير مانع بأذان وإقامتين ، وكذا في تلك المواضع . والظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة ( 4 ) .
579
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 579