responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 578


ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها ، بل عدم العلم بإهمالها لهما ( 1 ) مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا ( 2 ) عملا بإطلاق النص ومراعاة الحكمة ( 3 ) .
( ويسقط الأذان في عصري عرفة ) لمن كان بها ( والجمعة وعشاء ) ليلة ( المزدلفة ) وهي المشعر ، والحكمة فيه مع النص ( 4 ) استحباب الجمع بين الصلاتين .
والأصل في الأذان الإعلام ، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة ، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع ( 5 ) ولو جوازا .
والأذان لصاحبة الوقت ، فإن جمع في وقت الأولى

578

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست