نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 530
( وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف ) فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا ( 1 ) ( وترك ) الثوب ( الرقيق ) الذي لا يحكي البدن ، وإلا لم تصح . ( واشتمال الصماء ) ، والمشهور أنه الالتحاف بالإزار ( 2 ) وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد . ( ويكره ترك التحنك ) : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ( مطلقا ) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء . ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا ، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق عليه السلام : " من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن
530
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 530