responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 530


( وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف ) فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا ( 1 ) ( وترك ) الثوب ( الرقيق ) الذي لا يحكي البدن ، وإلا لم تصح .
( واشتمال الصماء ) ، والمشهور أنه الالتحاف بالإزار ( 2 ) وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد .
( ويكره ترك التحنك ) : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ( مطلقا ) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء .
ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا ، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق عليه السلام :
" من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن

530

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست