responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 815)


إلا نفسه ( 1 ) " . حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة .
( وترك الرداء ) : وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن ( للإمام ) .
أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء ، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى .
( والنقاب للمرأة واللثام لهما ( 2 ) ) أي للرجل والمرأة ، وإنما يكرهان إذا لم يمنعا شيئا من واجبات القراءة ( فإن منعا القراءة حرما ) وفي حكمها الأذكار الواجبة .
( وتكره ) الصلاة ( في ثوب المتهم بالنجاسة ، أو الغصب ) في لباسه .
( و ) في الثوب ( ذي التماثيل ) أعم من كونها مثال حيوان وغيره .
( أو خاتم فيه صورة ) حيوان .
ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال ( 3 ) ، وغاير بينهما تفننا ، والأول أوفق للمغايرة .

531

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست