نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 529
( ويسقط ستر الرأس ) وهو الرقبة فما فوقها ( عن الأمة المحضة ) التي لم ينعتق منها شئ ، وإن كانت مدبرة ، أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا ، أو أم ولد ، ولو انعتق منها شئ فكالحرة . ( والصبية ) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس . ( ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق ( 1 ) بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور . ومستند المنع ضعيف جدا ( 2 ) والقول بالجواز قوي متين . ( وتستحب ) الصلاة ( في ) النعل ( العربية ) ، للتأسي ( 3 )
529
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 529