responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 529


( ويسقط ستر الرأس ) وهو الرقبة فما فوقها ( عن الأمة المحضة ) التي لم ينعتق منها شئ ، وإن كانت مدبرة ، أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا ، أو أم ولد ، ولو انعتق منها شئ فكالحرة .
( والصبية ) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس .
( ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق ( 1 ) بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور .
ومستند المنع ضعيف جدا ( 2 ) والقول بالجواز قوي متين .
( وتستحب ) الصلاة ( في ) النعل ( العربية ) ، للتأسي ( 3 )

529

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست