نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 527
( والأقرب تخيير المختار ) وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره ( بينه ) أي بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال ( وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود ) كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه . والأفضل الصلاة فيه ، مراعاة للتمامية ، وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر ، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها ( 1 ) . أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه . ( ويجب كونه ) أي الساتر ( غير مغصوب ) مع العلم بالغصب ( وغير جلد وصوف وشعر ) ووبر ( 2 ) ( من غير المأكول إلا الخز ) : وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء ذكاتها كذكاة السمك وهي معتبرة في جلده ، لا في وبره إجماعا ( 3 ) .
527
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 527