نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 526
على غيره ولو بشراء أو استئجار ، أو استعارة لم يعف عنه ، والحق بها المربي ، وبه الولد المتعدد ( 1 ) . وتشترط نجاسته ببوله خاصة ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به . وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب ، لأن الكلام في الساتر ، وأما التقييد بالبول فهو مورد النص ( 2 ) ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها . ( ويجب غلسه كل يوم مرة ) وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة ، أو نجاسة خفيفة . ( و ) كذا عفي ( عما يتعذر إزالته فيصلي فيه ، للضرورة ( 3 ) ولا يتعين عليه الصلاة عاريا ، خلافا للمشهور ( 4 ) .
526
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 526