responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 526


على غيره ولو بشراء أو استئجار ، أو استعارة لم يعف عنه ، والحق بها المربي ، وبه الولد المتعدد ( 1 ) .
وتشترط نجاسته ببوله خاصة ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به .
وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب ، لأن الكلام في الساتر ، وأما التقييد بالبول فهو مورد النص ( 2 ) ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها .
( ويجب غلسه كل يوم مرة ) وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة ، أو نجاسة خفيفة .
( و ) كذا عفي ( عما يتعذر إزالته فيصلي فيه ، للضرورة ( 3 ) ولا يتعين عليه الصلاة عاريا ، خلافا للمشهور ( 4 ) .

526

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست