responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 456


أما الأول فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه ، وإلا فلا دليل عليه .
( ثم ) يمسح ( ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند ) بفتح الزاي : وهو موصل طرف الذراع في الكتف ( إلى أطراف الأصابع ، ثم ) مسح ظهر ( اليسرى ) ببطن اليمنى ( كذلك ( 1 ) ) مبتدئا بالزند إلى الآخر ، كما أشعر به كلامه .
( ومرتين للغسل ) إحداهما يمسح بها جبهته ، والأخرى يديه .
( ويتيمم غير الجنب ) ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا ( 2 ) ( مرتين ) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين ، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة .
ولو قدر على الوضوء خاصة وجب ، ويتمم عن الغسل كالعكس ( 3 ) ، مع أنه يصدق عليه أنه محدث غير جنب ، فلا بد في إخراجه من قيد ، وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره .
( ويجب في النية ) قصد ( البدلية ) من الوضوء ، أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيممه لصلاة

456

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست