نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 456
أما الأول فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه ، وإلا فلا دليل عليه . ( ثم ) يمسح ( ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند ) بفتح الزاي : وهو موصل طرف الذراع في الكتف ( إلى أطراف الأصابع ، ثم ) مسح ظهر ( اليسرى ) ببطن اليمنى ( كذلك ( 1 ) ) مبتدئا بالزند إلى الآخر ، كما أشعر به كلامه . ( ومرتين للغسل ) إحداهما يمسح بها جبهته ، والأخرى يديه . ( ويتيمم غير الجنب ) ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا ( 2 ) ( مرتين ) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين ، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة . ولو قدر على الوضوء خاصة وجب ، ويتمم عن الغسل كالعكس ( 3 ) ، مع أنه يصدق عليه أنه محدث غير جنب ، فلا بد في إخراجه من قيد ، وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره . ( ويجب في النية ) قصد ( البدلية ) من الوضوء ، أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيممه لصلاة
456
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 456