نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 457
الجنازة ، أو للنوم على طهارة ، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك كما هو أحد قولي المصنف ( 1 ) لم يكن بدلا من أحدهما ، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا اختياريا ( 2 ) . ( و ) يجب فيه نية ( الاستباحة ) لمشروط بالطهارة ( والوجه ) من وجوب ، أو ندب ، والكلام فيهما ( 3 ) كالمائية . ( والقرية ) ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية
457
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 457