نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 455
مقطوعتين ، وليس كذلك لو كانتا نجستين ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير إلا أن تكون متعدية ، أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منهما وإلا ضرب بالجبهة في الأول ، وباليد النجسة في الثاني ، كما لو كان عليها جبيرة . والضرب ( مرة للوضوء ) أي لتيممه الذي هو بدل منه ( فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ) بادئا بالأعلى كما أشعر به " من " و " إلى ( 1 ) " ، وإن احتمل غيره ( 2 ) . وهذا القدر من الجبهة متفق عليه ، وزاد بعضهم مسح الحاجبين ، ونفى عنه المصنف في الذكرى البأس ( 3 ) . وآخرون مسح الجبينين : وهما المحيطان بالجهة يتصلان بالصدغين ( 4 ) . وفي الثاني قوة ، لوروده في بعض الأخبار الصحيحة ( 5 )
455
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 455