responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 435


عن أخيه عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة ، أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى ؟
قال عليه السلام : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة .
وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به ( 1 ) .
قال المصنف في الذكرى : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه .
هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة .
نعم لو خيف على الجنائز قطعت ( 2 ) الصلاة ثم استأنف عليها لأنه قطع لضرورة ، وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله :
( والحديث ) الذي رواء علي بن جعفر عليه السلام ( يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثم يأتي بالباقي للثانية ، وقد حققناه في الذكرى ) بما حكيناه عنها .

435

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست