نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 435
عن أخيه عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة ، أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى ؟ قال عليه السلام : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة . وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به ( 1 ) . قال المصنف في الذكرى : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه . هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة . نعم لو خيف على الجنائز قطعت ( 2 ) الصلاة ثم استأنف عليها لأنه قطع لضرورة ، وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله : ( والحديث ) الذي رواء علي بن جعفر عليه السلام ( يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثم يأتي بالباقي للثانية ، وقد حققناه في الذكرى ) بما حكيناه عنها .
435
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 435